الفصل الأول
اسم
الجمعية ومقرها وغرضها
مادة 1-
تأسست في دمشق عام 1945 جمعية باسم "الجمعية الكيميائية
السورية"مركزها دمشق
و يتناول نشاطها القطر العربي السوري.
مادة 2-
أغراض الجمعية ما يلي:
1- إحداث نهضة كيميائية
في مختلف فروع الكيمياء،وذلك بإصدار نشرات دورية وغير
دورية وإلقاء محاضرات
علمية وتوثيق الصلات بالجمعيات الكيميائية والعلمية في
الأقطار الأخرى.
2- إصدار
مجلة تلخص التطور الكيميائي العالمي وأخبار الكيمياء في
القطر
وخارجه،وتنشر
مقالات و بحوثاً مبتكرة ،وتفتح مجالات النقاش الكيميائي
والعلمي ،
وتتطرق
إلى كل ما يتعلق بالكيمياء و شؤونها.
3-
إنشاء مكتبة.
4-
العمل على دعم كل ما من شأنه رفع مستوى الكيمياء
والكيميائيين في البلاد.
مادة 3-
لا يجوز لهذه الجمعية أن تتدخل في الأمور السياسية
والعقائد الدينية.
الفصل الثاني
العضوية
مادة 4-
تتألف الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء شرف وأعضاء مؤازرين.
1-
العضو العامل كل من انتسب إلى الجمعية وقام بكافة
الالتزامات المتوجبة نحوها.
2-
عضو
الشرف هو كل من ساهم في نهضة الكيمياء ،ورفع مستواها أو
قام بخدمات
ذات
شأن للجمعية و يسمى بقرار من مجلس الإدارة .
3-
العضو
المؤازر كل من آزر الجمعية أدبياً ومادياً بشخصيته
الاعتبارية أو الطبيعية.
مادة 5-
يشترط في عضو الجمعية :
1-
ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.
2-
أن يكون حسن السلوك والسيرة .
3-
أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية .
4- أن يقدم طلباً خطياً
للانتساب إلى الجمعية مرفقاً برسم الانتساب يتعهد فيه
بقبول
أنظمة الجمعية ويذكر
فيه اسمه ومهنته ومحل إقامته ويصار إلى تلبية الطلب بعد
تزكيته من قبل عضوين
من أعضاء الجمعية العاملين .
مادة 6-
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
1-
إذا انسحب العضو.
2-
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
3-
إذا فصل.
4-
إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة سنة كاملة.
يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة .أما عضو
مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ماهو محدد
في المادة /19/ من هذا النظام.
مادة 7-
يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:
1-
إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً
مادياُ أو أدبياً.
2-
إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
مادة 8-
يبلغ
العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال
مدة خمسة عشر
يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 9-
يجوز
إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة
بسبب عدم دفعهم
رسم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسم السنوي المفروض.
مادة 10-
لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو
المتوفى استرداد رسم
الانتساب
أو رسم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها
للجمعية.
الفصل الثالث
الهيئة العامة
مادة 11-
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا
بالالتزامات المترتبة
عليهم وفقاً لنظام الجمعية ،ومضى على عضويتهم مدة
سنة كاملة.
مادة 12-
يجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة
التالية لانتهاء السنة المالية
للجمعية ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما
اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.
مادة 13-
تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها
مجلس الإدارة إلى
جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل
موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً
على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ولا
يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا
في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وتخبر مديرية
الشؤون الاجتماعية والعمل في
مدينة دمشق عن الاجتماع قبل موعده بـ/15/يوماً.
مادة 14-
يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة
العامة أو لمئتين منهم أن
يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة
العامة للانعقاد على أن يبينوا في
طلبهم الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس لهذا
الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز
لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.
مادة 15-
يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع
الهيئة العامة ولا يجوز
للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.وتخضع صحة
الإنابة إلى موافقة مندوب
مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو تنظم بحضوره
في مقر المديرية قبل الاجتماع.
مادة 16-
يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة ، أو نائبه في حال
غيابه.و يرأسها أكبر أعضاء
مجلس الإدارة سناً إذا غاب الرئيس ونائبه.
مادة 17-
يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء
الحاضرين أكثر من نصف
مجموع الأعضاء المدعوين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى
الهيئة العامة لاجتماع ثان
يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ
الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع
الثاني قانونياً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على
ألا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 18-
تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية:
1-
التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
2-
تقرير مراقب الحسابات.
3-
إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.
4-
تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام
المنصرم.
5-
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة
عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.
6-
تسمية مدير مسؤول ورئيس تحرير لمجلة الجمعية وذلك لمدة
سنتين على الأقل.
7-
تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية .
8-
وكل ما يعرض من أمور أخرى.
مادة 19-
تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء
الحاضرين والممثلين وتصدر
قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء
الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام ،و
بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات الآتية:
1-
تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.
2-
حل الجمعية.
3-
عزل أعضاء مجلس الإدارة .
4-
اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.
مادة 20-
لا يجوز لعضو الجمعية التصويت إذا كان موضوع القرار
المعروض إبرام اتفاق معه أو
رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكلما كانت
له مصلحة شخصية في
القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية .
مادة 21-
تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات و يوقع
عليها كل من الرئيس
و أمين السر و يذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء
الجمعية الذين يحق لهم الحضور،
و أسماء الحاضرين و الممثلين، كما يذكر فيه اسم
الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة
و عدد الأصوات التي حازت عليها ويجب تدوين المحضر
فور انتهاء الاجتماع .
الفصل الرابع
مجلس
الإدارة
مادة 22-
يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم
الهيئة العامة من بين
الأعضاء العاملين لمدة سنة و يجوز تجديد انتخاب
أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة
عضويتهم وفق أحكام القوانين و القرارات النافذة
والتعليمات الصادرة بشأنها.
مادة 23-
يشترط في عضو مجلس الإدارة :
1-
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
2-
أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية
في هذه المنطقة .
3-
أن يكون حاملاً شهادة دراسة عالية في الكيمياء.
مادة 24-
يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من
النفقات التي ينفقها في
شؤون الجمعية وفق النظام الذي تقرره الهيئة
العامة.
مادة 25-
إذا شغر مكان احد الأعضاء في مجلس الإدارة ،فلهذا المجلس
أن يعين من بين الأعضاء من
حاز على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع
للجمعية ، ليشغل المكان
الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة
وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه
و إذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة
العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر
واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان
الشاغر.
مادة 26-
إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة
العامة من قبل الأعضاء
الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء
المنسحبين.
مادة 27-
كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث
مرات متوالية بدون
عذر مشروع يجوز اعتباره منسحباً.
مادة 28-
يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية وهو يمثلها أمام
القضاء في كل مالها من
حقوق و ما عليها من واجبات كما يقوم بصورة خاصة
بالأمور التالية:
1-
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
2-
وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية ،والحساب الختامي
للسنة المالية المنتهية.
3-
مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
4-
إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل
في الجمعية .
5-
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم
.
6-
تشكيل لجان لمختلف مناحي الكيمياء حسب الضرورة.
مادة 29-
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهرين على الأقل ، للنظر
في شؤون الجمعية
و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت
الأصوات يرجح جانب الرئيس وتعتبر
الجلسة قانونية إذا حضرها ثلاثة أعضاء على
الأقل.
مادة 30-
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد
اجتماع الهيئة العامة
رئيساً ونائباً للرئيس و أميناً للسر وأميناً
للصندوق.
مادة 31-
رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء فيما عليها من واجبات
ومالها من حقوق ، وفي
علاقتها مع الجمهور و الدوائر الرسمية.وهو آمر
الصرف في جميع نفقات الجمعية.
مادة 32-
نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل
يسنده إليه.
مادة 33-
يقوم أمين السر بما يلي:
1-
تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة
والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية .
2-
تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
3-
تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المخابرات الواردة
إليها.
4-
حفظ اضبارات الجمعية وسجلاتها وأختامها في مقر الجمعية .
5-
مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
مادة 34-
يقوم أمين الصندوق:
1- بجمع الرسوم
والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى
الجمعية بموجب
وصولات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه ،وإيداع تلك
المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل.
2- بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو
نائبه.
3-
بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف.
4- بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية .ويقدم حساباً دورياً
للمجلس.
5
بحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية .
مادة 35-
يكون مدير المجلة ورئيس تحريرها مسؤولين عن إصدار مجلة
الجمعية ومشرفين على
سائر النشرات الدورية واللا دورية التي تصدرها
الجمعية ،وتحدد صلاحية المدير ورئيس
التحرير ومسؤوليتهما من قبل مجلس الإدارة.
مادة 36-
يكون للجمعية لجان لمختلف مناحي الكيمياء وتؤلف حسب
الضرورة.
الفصل
الخامس
مالية الجمعية
مادة 37-
تتألف إيرادات الجمعية من :
1- رسوم الانتساب.
2- رسوم
الاشتراك.
3-
التبرعات والهبات.
4-
الإعانات.
5-
الوصايا والأوقاف.
6-
التبرعات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل.
7-
الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
مادة 38-
يحدد رسم الانتساب بمبلغ خمس ليرات سورية ،ورسم الاشتراك
السنوي بمبلغ/250/
ل.س ليرة سورية يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية
أو موسمية بناءً على طلب
العضو،و يجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي
كله قبل نهاية السنة المالية
للجمعية بشهر على الأقل و إذا انضم احد الأعضاء
إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا
يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة
الباقية من السنة.
مادة 39-
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في
آخر كانون الأول.
مادة 40-
على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس
الإدارة والمقبول من وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل ولا يجوز لأمين الصندوق
أن يحفظ لديه أكثر من مبلغ
/500/ ل.س ليرة سورية للنفقات النثرية والطارئة.
مادة 41-
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف
إلا بناءً على قرار من
مجلس
الإدارة.
مادة 42-
لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع
عليه من رئيس
الجمعية وأمين الصندوق.
مادة 43-
لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها.
الفصل االسادس
فروع الجمعية
مادة 44-
1-
للجمعية أن تنشئ لها فروعاً ولا يكون لهذه الفروع الشخصية
الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها وفق الأصول.
2-
يتم إنشاء الفروع الغير مشهرة بقرار من مجلس إدارة الجمعية
بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويتم تعيين
اللجنة الإدارية للفرع وتحديد صلاحيتها بقرار من مجلس
إدارة الجمعية .
3-
ينحصر حق إنشاء الفروع في منطقة نشاط الجمعية المحددة في
هذا النظام.
مادة 45-
يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تأليفه وسير أعماله لأحكام
هذا النظام،ولا يجوز
للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه
الجمعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة
والتوجيه إلا بموافقة الجمعية .
مادة 46-
على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء
أعضاء مجلس إدارته
و تقريراً سنوياً عن نشاطه وحالته المادية .
مادة 47-
يجب أن يعقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة للفرع قبل
انعقاد الهيئة العامة للأصل
بشهر على الأقل و ذلك حتى يتمكن مجلس إدارة
الجمعية من بحث أعمال الفرع في
تقريره السنوي.
مادة 48-
عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية .
الفصل
السابع
حل
الجمعية
مادة 49-
لمجلس الإدارة إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن
تحقيق أغراضها ،أن يدعو
الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل
الجمعية.ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار
تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على
الأقل.
مادة 50-
تعين الجمعية بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق
الجمعية والوفاء
بالتزاماتها.
مادة 51-
تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى جامعة دمشق.
© جميع الحقوق محفوظة
للجمعية الكيميائية السورية - 2009
|